يعرض هذا القسم مجموعة من حقوق الإنسان الدولية المعترف بها على نطاق واسع، وهي مأخوذة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٤٨، وتنطبق على الحالات التي توجد فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتعتبر هذه الحقوق الأكثر انتهاكا في النزاعات المستمرة في البلدان التي هي محور تركيزنا (سوريا والعراق ولبنان واليمن).
إن معرفة هذه الحقوق أمر مهم لتمييز الانتهاكات ومحاولة صدها عن طريق المساءلة والمناصرة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
“لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”
الأمان على النفس بالمعنى القانوني هو تمتع الفرد المستمر بحقوقه وحرياته بما في ذلك صحته البدنية والعقلية والعاطفية وسمعته.
“لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.”
انظر أيضا اتفاقية عام ١٩٨٤ لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (حيث انضم كل من العراق وسوريا إلى المعاهدة التي لها نفس القيمة القانونية من حيث الاقرار). حيث أنه من غير القانوني إخضاع أي فرد للتعذيب، سواء كان جسديا أو نفسيا. ويمكن محاكمة الأفراد والحكومات الذين ينتهكون أحكام هذه الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
“الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.”
وينبغي على القانون ان يحمي أي فرد يخضع لأي نوع من أنواع المعاملة التي تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
“لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.”
اعتقال أو احتجاز اي فرد تعسفيا يتعارض مع هذا البند.
كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.”
إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة جنائية (أي ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن)، فلا ينبغي احتجازه تعسفا وينبغي دائما منحه إمكانية المثول أمام محكمة قانونية محايدة. وينبغي للقاضي المحايد أن يدرس القضية ويقرر ما إذا كان الفرد مذنبا، وما الحكم الذي ينبغي أن يصدر بحقه.
“لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.”
إن تهديد عائلة الفرد أو أصدقائه المقربين للحصول على معلومات أو اعتراف منهم يتعارض مع هذا المبدأ.
وينبغي على القانون ان يحمي أي فرد يخضع لأي نوع من أنواع المعاملة التي تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
“لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين (…)”
يجب السماح لكل فرد باعتناق أي رأي أو فكرة أو معتقد دون الخوف من اي عواقب.
“لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”
لكل فرد الحق في اعتناق معتقداته وآرائه الخاصة دون ان ينتج عن ذلك أي عواقب. بالإضافة إلى أنه ليس على أي شخص أن يخشى أي تداعيات إذا أراد توسيع معرفته بأي قضية.
إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة جنائية (أي ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن)، فلا ينبغي احتجازه تعسفا وينبغي دائما منحه إمكانية المثول أمام محكمة قانونية محايدة. وينبغي للقاضي المحايد أن يدرس القضية ويقرر ما إذا كان الفرد مذنبا، وما الحكم الذي ينبغي أن يصدر بحقه.
“لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.”
وينبغي ألا يواجه الفرد أي عواقب لاختياره التجمع السلمي أو تكوين جمعيات لأجل ذلك لأي سبب من الأسباب. وتعتبر معاقبة الأفراد على معارضة حكومتهم أو انتقادهم للسياسات انتهاك لهذا المبدأ.
إن تهديد عائلة الفرد أو أصدقائه المقربين للحصول على معلومات أو اعتراف منهم يتعارض مع هذا المبدأ.
وينبغي على القانون ان يحمي أي فرد يخضع لأي نوع من أنواع المعاملة التي تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: Universal Declaration of Human Rights
الرسومات: The Irish Times